الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد: 2024/18134 تاريخ الحكم: 13/06/2024 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 13 جوان 2024، برئاسة السيد ***** ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيين السيدتين *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/18134 بتاريخ 13/06/2024 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة بقيام الدليل البيولوجي على وجودها بسوائل المتهم
Principe juridique
- تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" متى أثبتت التحاليل البيولوجية وجود تلك المادة بسوائل المتهم باعتبارها دليلا فنيا كافيا على حصول الاستهلاك.
- تتحقق جريمة المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بثبوت طبيعة المادة المخدرة وبقيام السيطرة المادية عليها وبعلم الحائز بطبيعتها واتجاه إرادته إلى استهلاكها.
- تعتبر جريمتي الاستهلاك والمسك لغاية الاستهلاك لمادة مخدرة متواردتين إذا اتحد المقصد وارتبط الفعلان على وجه يجعل مجموعهما غير قابل للتجزئة فيسلط عقاب واحد وفق أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.