الجمهوريــــــة التـــونسيـــــــــــــــــــــة وزارة الــــــــــــعدل الحمد لله، الـــمحكمة الابتدائيـــة بتونس عــــدد الــقضيــة: 3324 تـــاريـــخ الــحكم: 21/05/2025 حكم جنـــاحي بإسم الشعب، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3324 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب دليل الإسناد للمتهم
Principe juridique
- لا تقوم المؤاخذة الجزائية لمجرد توافر الأركان القانونية للجريمة من حيث المبدأ، بل يتعيّن أن يقوم بالملف دليل صحيح وكاف ينسب الفعل إلى المتهم عملا بقرينة البراءة.
- تستلزم جريمة السرقة المجردة ثبوت ركن الاختلاس المتمثل في إخراج المال من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه، مع توفر الركن القصدي الدال على نية الاستيلاء، وإلا تعيّن عدم سماع الدعوى.
- إثبات آثار العنف أو الإدلاء بشهادة طبية لا يكفي بذاته لقيام جريمة الإعتداء بالعنف الشديد ما لم يثبت عنصر الإسناد الذي يربط الأفعال بالمتهم على وجه الجزم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.