الجمهوريــــــة التـــونسيـــــــــــــــــــــة وزارة الــــــــــــعدل الحمد لله، الـــمحكمة الابتدائيـــة بتونس عــــدد الــقضيــة: 4299 تـــاريـــخ الــحكم: 18/06/2025 حكم جنـــاحي بإسم الشعب، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة
Jurisprudence
قرار جناحي عدد 4299 بتاريخ 18/06/2025 : انتفاء صفة الشاكي مانع من سماع الدعوى
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة إلا إذا ثبت أن التسليم تمّ بمقتضى عقد من العقود التي يحددها القانون وأن يكون الاختلاس أو الإتلاف واقعا على شيء سُلّم على وجه الأمانة بقصد الإضرار.
- يخضع تكوين اقتناع القاضي الجزائي لحرية الإثبات، فإذا لم تقم حجج كافية على عناصر الجريمة تعيّن الحكم بترك التتبع أو بعدم سماع الدعوى بحسب ما يقتضيه الإسناد.
- تنتفي صفة الشاكي متى كان التصرف أو التوكيل محل النزاع صادرا لفائدة شخصه دون أن يثبت ارتباطه القانوني بذمة الجهة المدعية، بما يمنع سماع الدعوى الجزائية المؤسسة على تلك الصفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.