Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72568 بتاريخ 03/02/2021 : لا يحتج على الغير بالحكم القاضي بإتمام البيع لاكتساب صفة الشريك إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري

J P 72568/20213 février 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الشيوع لا يرتفع بمجرد التصرف الواقعي للشركاء أو قسمة المهايأة، وإنما يزول فقط بقسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
  2. عند ممارسة الشفعة يكفي ثبوت الشيوع قانونا من خلال السجل العقاري أو سند الملكية ما لم توجد قسمة قانونية ترفع الشيوع، ولا يلزم القاضي إجراء أبحاث استقرائية لإثبات قسمة واقعية لا سند قانوني لها.
  3. لا يعارض الغير بالحكم القاضي بإتمام البيع لاستخلاص صفة الشريك إلا إذا تم ترسيمه بالسجل العقاري، لأن الترسيم هو معيار قابلية الاحتجاج بالحق العيني تجاه الغير ولو كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.