Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75837 بتاريخ 05/02/2025 : لا يجوز استثناء السلع المقلدة من الترويج إلا بثبوت انعدام الضرر بحقوق صاحب العلامة

J P 75837/20255 février 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إن الفصل 61 من القانون عدد 36 لسنة 2001 يجعل الأصل في تحديد مآل السلع المقلدة هو الإذن بإتلافها تحت رقابة الديوانة، ولا يُصار إلى استثنائها من الترويج إلا إذا ثبت للمحكمة انعدام أي ضرر بحقوق صاحب العلامة.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند اختيار استثناء السلع المقلدة من الترويج أن تُبين بوضوح تحقق شرط عدم إلحاق الضرر بصاحب العلامة، وإلا كان تعليلها قاصرا لارتباط التدبير المختار قانونا بثبوت هذا الشرط.
  3. إن تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من وسائل الإثبات، ومنها التقارير الفنية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل القانوني سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.