Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47575 بتاريخ 08/12/1997 : قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا عند اتحاد الخصوم

J P 47575/19978 décembre 1997

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بمطاعن تقوم على مجادلة ما استقر عليه الواقع الثابت بأوراق الملف متى كان ذلك يستلزم مناقشة وقائع أو حجج إثبات خارجة عن رقابتها القانونية.
  2. تمكين المحكمة للخصوم من استكمال إجراءات تسجيل العقد المحتج به يعد تداركا لإجراء شكلي لإتمام شكليات الحجج ولا يعتبر تكوينا لحجة الخصم ما دام لا ينشئ محررا جديدا ولا يغير من مضمونه.
  3. قرينة اتصال القضاء لا تتحقق إلا إذا اتحد الطلب والسبب والخصوم، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير توفر هذه العناصر ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أقام قضاءه على تعليل كاف يؤدّي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.