ل/لح الجمهوريــة التونسيـــة وزارة العدل محكمـــة التعقيـــب عــ47575دد القضيـــة تاريخ الحكـم :8-12-1997 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 47575 و المقدّم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 25 مارس 1995 . في حــقّ : ***** بن ***** خصومة. الضـــد : 1) ***** بن ***** خصومة . 2) ***** بن ***** خصومة . 3)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47575 بتاريخ 08/12/1997 : قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا عند اتحاد الخصوم
Principe juridique
- لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بمطاعن تقوم على مجادلة ما استقر عليه الواقع الثابت بأوراق الملف متى كان ذلك يستلزم مناقشة وقائع أو حجج إثبات خارجة عن رقابتها القانونية.
- تمكين المحكمة للخصوم من استكمال إجراءات تسجيل العقد المحتج به يعد تداركا لإجراء شكلي لإتمام شكليات الحجج ولا يعتبر تكوينا لحجة الخصم ما دام لا ينشئ محررا جديدا ولا يغير من مضمونه.
- قرينة اتصال القضاء لا تتحقق إلا إذا اتحد الطلب والسبب والخصوم، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير توفر هذه العناصر ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أقام قضاءه على تعليل كاف يؤدّي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.