ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ219.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :9/6/2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 219 والمقدم من الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 8 جانفي 2005. في حق : ***** ***** ***** ***** قاطن ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 219.2005 بتاريخ 9/6/2005 : استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة لا يسقط إلا بثبوت النشوز
Principe juridique
- استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة يبقى قائما ما لم يثبت نشوزها، ولا يكفي قيام إخلال بواجب الوفاء وحده لإسقاط هذا الحق إذا لم يثبت انقطاع المساكنة على نحو يحقق وصف النشوز.
- إدانة الزوجة من أجل الزنا لا تعد بذاتها سببا قانونيا للإعفاء من واجب الإنفاق، ما دام مناط سقوط النفقة هو النشوز لا مجرد ثبوت الخيانة.
- الالتزام بالإنفاق على الأبناء قائم على الأب إلى حين بلوغ سن الرشد أو إلى نهاية مراحل تعليمهم، ولا يرتفع هذا الالتزام إلا بثبوت سبب قانوني مانع أو قيامه بالإنفاق وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.