ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عــ00470ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 16/ 12/2021 أصـــدرت محــكــمــة التعقيـــــب بدوائــرهــا المجـتـمــعــة القــــــرار التــــالـــي: وبعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 23/01/2020 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق شركة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00470 بتاريخ 16/12/2021 : رفض تصحيح الخطأ البيّن متى استند القرار المطعون فيه إلى شرط الإيداع المنصوص عليه قانونا
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا متى استوفى صيغته القانونية المستوجبة قانونا.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مرفقة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسباب الحكم الابتدائي دون إدراجها بقرارها.
- لا يعدّ القرار الاستئنافي مدرجا لمستندات الحكم الابتدائي بمجرد التصريح بتبني أسانيده، فيبقى واجب إرفاق نسخة الحكم الابتدائي قائما.
- ينتفي الخطأ البيّن متى كان رفض الطعن شكلا مبنيا على تطبيق سليم للشرط القانوني المتعلق بإضافة نسخة الحكم الابتدائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.