الحمد للَه الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس قضية جناحية عدد: 2025/14355 تاريخ الحكم : 04/06/2025 حكم جناحي أصدرت المحكمة الابتدائية ببنزرت المنتصبة للقضاء في المادة الجناحية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 04/06/2025 برئاسة وكيل رئيس السيدة ***** ***** وعضوية القاضيين السيدين ***** ***** و ***** ***** و بحضور ممثل الادعاء
Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2025/14355 بتاريخ 04/06/2025 : قيام جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة بثبوت استئثار الشريك بالمال الشائع على وجه يمنع باقي الشركاء من الانتفاع بحقوقهم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا تحقق ركن مادي قوامه استئثار الشريك بالمنقول أو العقار المملوك على الشياع لنفسه على نحو يمنع غيره من الشركاء من الانتفاع بحقوق الملكية.
- متى ثبت للمحكمة من وسائل الإثبات المعتمدة لديها أن الشريك استغل من المال الشائع أكثر من نصيبه، قامت قرينة الاستئثار المجرّم وتثبت تبعا لذلك مسؤولية الفاعل عن جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة.
- يقبل مطلب القيام بالحق الشخصي متى استوفى مقوماته القانونية، ويستحق التعويض عن الضرر المعنوي بثبوت الإدانة، في حين يرفض التعويض عن الضرر المادي إذا قدم في صيغة مجردة دون بيان ماهية الأضرار ومعايير احتسابها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.