الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ33689ــدد القضية أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25/05/2015 . من طرف : الأستاذة ***** ***** في حق ***** ***** ضـــــــــــــــــد: الحق العام والقائمة بالحق الشخصي ***** ***** قاطنة ب*****. طعنا في القرار الإستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33689 بتاريخ 07/02/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الخزعبلات
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال صفة غير صحيحة أو خزعبلات أو وسائل احتيالية من شأنها خلق قناعة غير مطابقة للواقع لدى المتضرر وحمله على تسليم المال.
- تكييف الوقائع على أنها تحيل يقتضي من محكمة الموضوع إبراز الوسيلة الاحتيالية المعيّنة التي استُعملت لابتزاز المال، وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التسبيب ومشوبا بضعف التعليل.
- لا يكفي مجرد تسلم المال في إطار معاملة حقيقية لقيام التحيل متى لم يثبت أن التسلم كان نتيجة مشروع وهمي أو إخراج مسرحي أو حيل لا أصل لها في الواقع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.