الجمهورية التونسية وزارة العدل الحـمـد للـه، المحكمة الابتدائية ب***** القضية عـدد : 67 تاريخ الحكم: 28/05/2025 حـكــم جـنــاحـي استئنافي إعتراضي أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بوصفها محكمة استئناف لمحاكم النواحي التابعين لها
Jurisprudence
قرار جنائي استئنافي إعتراضي عدد 67 بتاريخ 28/05/2025 : جريمة التحيل في الإستدعاء تقوم بتعمد اتخاذ وسائل تبليغ ترمي إلى عدم بلوغ الاستدعاء
Principe juridique
- تتحقق جريمة التحيل في الإستدعاء متى ثبت تعمد المعني اختيار طريقة أو توقيت أو معطيات تبليغ من شأنها إفشال وصول المحاضر والاستدعاءات إلى المخاطب بها بقصد عدم بلوغها.
- لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية التحيل في الإستدعاء من جملة القرائن المتساندة الناتجة عن محاضر التبليغ وسلوك المعني وتناقض أقواله، دون اشتراط دليل مباشر على القصد.
- يجوز تأجيل تنفيذ العقاب البدني إذا توافرت موجباته التي تبرره، ومنها نقاوة السوابق العدلية وإسقاط المتضرر لحقه في التتبع، مع وجوب تحذير المحكوم عليه من مغبة العود خلال المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.