الجمهورية التونسية محكمة التعقيب. الدائرة السابعة و العشرون القرار عدد 59311 باسم الشعب بتاريخ : 27/03/2018 قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب. المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 27 فيفري 2017 والمسجل تحت عدد 59311.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59311 بتاريخ 27/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل عند صياغة مطاعن عامة تحول دون مراقبة تعليل الحكم
Principe juridique
- لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة الحكم المطعون فيه إذا صيغت وسائل الطعن بعبارات عامة وغير محددة ولم تتضمن بيان المستندات الواقعية والقانونية التي يدّعى إهمالها بما يمنعها من بسط رقابتها على التعليل محل الطعن.
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ليست رقابة مطلقة وإنما تنحصر في المآخذ القانونية المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الموضوع للوقائع الثابتة بالملف.
- للمحكمة المتعهدة بالأفعال سلطة إعادة تكييفها إذا تبين لها أن الوصف المسند بموجب قرار الإحالة غير متجه أو غير مكتمل الأركان، شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومنبنيا على وقائع ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.