Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38418 بتاريخ 29/03/2017 : بطلان البيع الشفاهي للعقار لعدم استيفاء شرط الكتابة

J P 38418/201729 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إذا كانت عبارات المحرّر صريحة في الدلالة على طبيعة التصرف فلا يجوز لمحكمة الموضوع تأويله أو تكييفه بما يغيّر مدلوله القانوني.
  2. يشترط لصحة بيع العقار قيامه بكتب، فإذا ثبت أن البيع تم مشافهة كان باطلا ولا يعتد به ولا يمكن تصحيحه بمحرّر لاحق يقتصر على التصديق على التزام باطل.
  3. لا يحول عدم ثبوت انتقال الملكية بالعقد وفق الشكل الذي يقتضيه القانون دون إمكان تأسيس الملكية على سبب مستقل من أسباب كسب الملكية متى توفرت شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.