Obligation d’émettre des notes d’honoraires et soumission des médicaments à la TVA
حول تطبيق أحكام الفصول 22 و 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances 2016 ماي 19 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1417
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصول 22 و30 و31 من قانون المالية لسنة 2016. المرجــع : مكتوبكم عدد 003967 بتاريخ 7 أفريل 2016.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان البحرية التجارية والموانئ يقوم في إطار اتفاقيات مع مزوّدي الخدمات الصحية باسناد وصولات علاج لفائدة الأعوان يتمّ تقديمها لمسدي الخدمات (صيادلة، أطباء، مخابر التحاليل، التصوير بالأشعة، أطباء أسنان، نظارات طبية) ثمّ يتولى خلاص مزوّدي الخدمات على ضوء مذكرات أتعاب وفواتير صادرة في الغرض تكون مصحوبة بوصولات العلاج.
كما أفدتم أنّ مزودي الخدمات الصحية المذكورين لم يحترموا التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 ، وأنّ الصيادلة لم يوظفوا الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأدوية طبقا لأحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 معللين ذلك بعدم فوترة الأداء المذكور من قبل مزوّديهم أوعدم خضوع بعض الأدوية لهذا الأداء.
فطلبتم معرفة:
- ما إذا كان الديوان ملزما بالتأكد من احترام واجب إصدار فواتير أو مذكرات الأتعاب مطابقة لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، - هل تعتبر المبالغ المنصوص عليها بفواتير الصيدلة متضمنة للأداء على القيمة المضافة ويتعيّن بالتالي القيام بالخصم من المورد بعنوان الأداء المذكور.
وجوابا يشرفني إعلام بما يلي:
- فيما يتعلق بواجب إصدار مذكرات أتعاب وفقا للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016:
ألزم الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 أصحاب المهن المستقلة باحترام واجب إصدار مذكرات أتعاب تتضمّن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة
1
Page 2
المضافة، بالنسبة لكل الخدمات التي يسدونها في إطار ممارسة نشاطهم لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية.
وتطبّق أحكام الفصل 22 المشار إليه أعلاه ابتداء من غرّة جانفي 2016:
- على كل عملية منجزة ابتداء من هذا التاريخ، - على كل عملية منجزة قبل هذا التاريخ والتي لم تتمّ فوترتها في هذا التاريخ.
ويترتّب عن عدم احترام الواجبات المتعلقة بمذكرات الأتعاب المذكورة أعلاه تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا العنوان بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وعليه فإنّ مزوديكم بالخدمات الصحية على غرار الأطباء وأصحاب مخابر التحاليل والتصوير بالأشعة مطالبون باحترام هذا الواجب.
- فيما يتعلق بإخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%
نصّ الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016 على إخضاع تجارة الجملة وتجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة جانفي 2016، كما تضمّن الملحق عدد 4 لقانون المالية لسنة 2016 قائمة في المنتجات المنتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ومنها خاصّة الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والمدرجة تحت التعريفة الديوانية 30.03 و30.04 والتي يتمّ توريدها من قبل الصيدلية […].
وبالتالي يتعيّن على الصيادلة توظيف الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعاتهم من الأدوية الخاضعة للأداء المذكور.
- فيما يتعلق بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 25%
عملا بأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 يتعيّن على ديوان […] تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المدفوعة مقابل إقتناءات الأدوية.
هذا وفي صورة عدم التنصيص على الأداء على القيمة المضافة ضمن الفواتير الصادرة من قبل الصيدلة فإنّ المبالغ المعنيّة تعتبر متضمّنة للاداء المذكور ويتمّ بالتالي القيام بالخصم من المورد بعنوانها.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام [توقيع] عن وزير المالية وبتفويض عنه [؟] الكاتب العام الهادي دقّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Obligation d’émettre des notes d’honoraires par les personnes exerçant une profession libérale
- Régime en matière de TVA applicable aux associations professionnelles et droit de timbre sur les notes d’honoraires des avocats et des médecins
- Obligation de tenir un registre coté et paraphé pour les notes d’honoraires
- حول تطبيق احكام الفصول 49 و63 و66 و67 من قانون المالية لسنة 2013
- حول تطبيق أحكام الفصول 55 و 66 و 67 من قانون المالية لسنة 2013