الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد: 2024/17259 تاريخ الحكم: 07/06/2024 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 07 جوان 2024، برئاسة السيدة ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضييتن السيدتين *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/17259 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد قيام قرائن قوية على تحوز مال الغير دون إثبات مصدره المشروع
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة قانونا على ثبوت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يستلزم اجتماع الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
- يكفي لقيام الاختلاس ثبوت تحوز المتهم للمال المنقول مع العجز عن الإدلاء بمصدره المشروع بما ينهض قرائن قوية ومتضافرة على إخراجه من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الغير دون رضاء.
- لا يمنع بقاء المتضرر مجهولا من قيام التتبعات وإدانة الجاني متى ثبتت أركان السرقة في حقه وفق المقتضيات الزجرية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.