ر/ب الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ91.98ـدد القضيـــة تاريخـــه :1999-11-11 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 31/3/1998 من الاستاذ ***** ***** ***** نيابة عن شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91.98 بتاريخ 11/11/1999 : انتفاء مصلحة الطاعن في التعقيب إذا لم يلحقه ضرر من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- تقوم المصلحة كشرط لقبول الطعن على تحقق منفعة قانونية حالّة يقرّها القانون من وراء الطعن، فلا يقبل الطعن إذا كان مجرد إثارة نزاع دون فائدة عملية للطاعن.
- ينتفي شرط المصلحة في التعقيب متى لم يتضمن الحكم المطعون فيه قضاء يضر بحقوق الطاعن، إذ لا يعدّ الطعن غاية في ذاته وإنما وسيلة لدفع ضرر لحق بالطاعن من منطوق الحكم أو أسبابه.
- لا تقوم المصلحة على احتمال منفعة مستقبلية غير متحققة، فالمصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا لقبول الطعن.
- لا مصلحة في طعنٍ لا يفضي، على فرض صحته، إلى فائدة قانونية للطاعن، لأن شرط المصلحة يقدّر بمدى جدوى النقض بالنسبة لمركز الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.