الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد: 73912 تاريخ القرار: 11/07/2025 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 54375 والمقدم في 02/07/2024 من قبل المحامي الأستاذ ***** من اتحاد *****. في حق: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها *****. ضد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73912 بتاريخ 11/07/2025 : سقوط حجية شهادة الشهود عند قيام التناقض غير المعلل بين أقوالهم
Principe juridique
- الادعاء بتعرّض الشهود إلى الإكراه أو الهرسلة أو الضغوط النفسية بما يقدح في سلامة شهادتهم يقتضي تقديم أدلة ملموسة من شأنها إثبات تلك الضغوط من مصادر مستقلة، وإلا جاز للمحكمة طرحه دون مؤاخذة.
- تقدير قيمة شهادة الشهود وترجيحها أو استبعادها من مسائل الواقع التي ترجع للاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع، متى كان استخلاصهم مبنيا على فحص عناصر الملف وتعليل مستساغ.
- إذا تبيّن للمحكمة قيام تناقض جوهري بين شهادة الشهود وبين أقوالهم اللاحقة بما ينال من اطمئنانها إلى مطابقتها للواقع، جاز لها تقرير سقوط البيّنة لعدم استقامتها كوسيلة إثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.