الحمد للَه الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** قضية جناحية عدد: 19/10173 تاريخ الحكم :18/01/2022 حكم جناحي أصدرت المحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجناحية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 18 جانفي 2022 برئاسة وكيل رئيس السيد ***** وعضوية القاضيين السيدين ***** و ***** و بحضور ممثل الادعاء العمومي السيد
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 19/10173 بتاريخ 18/01/2022 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء الدليل القاطع على قيام الركن القصدي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة اهمال شؤون قاصر إلا متى ثبت توفر القصد الجنائي، فإذا لم يثبت علم المتهم بالوضع الموجب للتدخل ولم تقم قرائن جدية على تعمد الإهمال تعين القضاء بعدم سماع الدعوى.
- الإدانة في المادة الجزائية تستوجب حجة قاطعة لا لبس فيها على ارتكاب الفعل ونسبته إلى المتهم، ويترتب عن غياب الدليل المادي أو تضافر القرائن بقاء الشك الذي يمنع الحكم بالإدانة.
- لا تتحقق مخالفة الاعتداء بالعنف الخفيف إلا بثبوت حصول عنف ينسب يقينا للمتهم، ويكفي إنكار المتهم مع غياب الشهود أو المعطيات المادية لإسقاط ركن الثبوت والحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 212 و 315 و 319 من المجلة الجزائية-الفصل 212 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-وحيث نص الفصل 170 من ذات المجلة-اقتضى الفصل 319 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-وحيث نص الفصل 170 من ذات المجلة-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.