الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية: 63233 تاريخه :15/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/10/2023 تحت عدد13046 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها *****.محل مخابرتها بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63233 بتاريخ 15/04/2024 : عدم إيقاف تتبع الأمر بالدفع بمجرد شكاية جزائية لاحقة دون الإدلاء بمآلها
Principe juridique
- مجرد تقديم شكاية جزائية لاحقة لإجراءات الأمر بالدفع لا يكفي لإيقاف التتبع المدني ما لم تتوفر شروط الفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- الطعن بالاستئناف في الأمر بالدفع يفتح باب المواجهة بين أطرافه ويخول للطاعن مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات المدلى بها.
- سلطة المحكمة في إجراء الأعمال الاستقرائية والتحضيرية المنصوص عليها بالفصل 86 من م مم ت هي سلطة جوازية ترتبط بوجود موجب جدي يقتضي البحث ولا تنعقد لمجرد ادعاء غير مدعم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.