الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 31072 تاريـخ الحكـم : 28 سبتمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 23 أكتوبر 2015 في حق : شركة ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31072 بتاريخ 28/09/2016 : المقاصة لا تقوم إذا كان الدين مستندا إلى حكم ابتدائي غير ثابت النهائية
Principe juridique
- لا تجوز المقاصة إلا إذا كان كل من الدينين ثابتا وحالا ومعلوما المقدار، فإذا كان أحدهما غير ثابت أو محل نزاع انتفى شرط جوهري يمنع إجراؤها.
- الحكم الابتدائي القابل للطعن لا يكفي وحده لإثبات الدين على وجه يجيز المقاصة ما لم يقع الإدلاء بما يفيد صيرورته نهائيا، لأن قابلية الرجوع فيه تحول دون استقرار الدين.
- ثبوت الدين لأغراض المقاصة يقتضي استقرار السند القضائي المؤسس له على نحو يمنع الرجوع فيه، لأن عدم نهائية الحكم تجعل الدين غير محقق الثبوت قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.