الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** القضية عدد: 2024/22286 تاريخ الحكم: 29/11/2024 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2024، برئاسة السيدة ***** ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيتين السيدتين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/22286 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة التحيل بقيام الاستيلاء الإرادي على مال الغير متى تحقق استعمال طرق الخداع
Principe juridique
- تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل الخداع المؤدية إلى إقناع المتضرر بوجود مشروع أو اعتماد وهمي ينتهي إلى تسليم المال بصفة إرادية لفائدة الجاني.
- تقوم المسؤولية الجزائية في جريمة التحيل على تلازم الركن المادي المتمثل في وسائل الخداع والركن المعنوي المتمثل في تعمد الاستيلاء على مكاسب الغير دون وجه حق بنية تملكها.
- لا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي ضمن الدعوى المدنية التابعة إلا إذا كان الضرر ثابتا وممكنا تقديره، وإلا تعيّن رفضه لغياب ما يسنده ويضبط قيمته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.