الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** القضية عدد: 7599/2025 تاريخ الحكم: 18/04/2025 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 18 أفريل 2025، برئاسة السيدة ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيتين السيدتين *****
Jurisprudence
قرار جناحي عدد 7599/2025 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت التحيل بقيام التسليم الإرادي للمال نتيجة وسائل خداع
Principe juridique
- يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى استعمل الجاني إحدى وسائل الخداع التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع أو اعتماد أو نفوذ وهمي وانتهت تلك الوسيلة إلى تسليم المكاسب بصفة إرادية للمتحيل.
- تقوم جريمة التحيل على قصد جنائي عام يتمثل في وعي الجاني باستعمال طرق غير شرعية للاستيلاء على مال الغير رغم علمه بتجريم ذلك وقصد جنائي خاص قوامه تعمد تملك المكاسب دون وجه حق.
- يثبت قيام جريمة التحيل متى انكشف أن وسيلة التسليم كانت قائمة على صك دون رصيد مقرون بالمماطلة بما يفيد توجيه إرادة الاستيلاء بغير حق على مقابل مالي مستحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.