الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** القضية عدد: 7609/2025 تاريخ الحكم: 20/06/2025 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الثامنة جناحي بالمحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 20 جوان 2025، برئاسة السيد ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيين السيدين ***** و*****
Jurisprudence
قرار جناحي عدد 7609/2025 بتاريخ 20/06/2025 : قيام جريمة تعطيل حرية العمل بثبوت استعمال إحدى الوسائل الحصرية التي نص عليها الفصل 136
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا ثبت أن المنع أو محاولة المنع من العمل تم باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها المشرّع حصرا، مع انصراف إرادة الجاني إلى إحداث التوقف عن العمل أو الاستمرار فيه.
- يستوجب ثبوت جريمة الإضرار عمدا بملك الغير تحقق فعل مادي يلحق ضررا بمال الغير مع اتجاه نية الجاني إلى إتيان الفعل المحظور عن علم بطبيعته المجّرمة.
- يقبل القيام بالحق الشخصي شكلا متى استوفى شروطه القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويقضى في الأصل بحفظ الحق عند عدم تقدير تعويض مدني حالّ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.