الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة:61630 تاريخـــه :04/03/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/08/2023 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق :***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن ب***** ***** ***** ***** . ضد: بلدية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61630 بتاريخ 04/03/2024 : قطع التقادم يتحقق باعتراف المدين بحق الدائن
Principe juridique
- يتحقق قطع التقادم بكل تصرف يترتب عنه اعتراف المدين بحق الدائن دون اشتراط صدوره في شكل معين.
- الصور الواردة لقطع التقادم تعتبر أمثلة على سبيل الذكر لا الحصر متى ثبت أن التصرف يحمل في مضمونه إقرارا بحق الدائن.
- لا يتوقف قطع التقادم على مبادرة من الدائن متى صدر عن المدين عمل يفيد اعترافه بالحق المطالب به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.