الجمهوريــــــة التـــونسيـــــــــــــــــــــة وزارة الــــــــــــعدل الحمد لله، الـــمحكمة الابتدائيـــة بتونس عــــدد الــقضيــة: 8499 تـــاريـــخ الــحكم: 29/10/2021 حكم جنـــاحي بإسم الشعب، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 8499 بتاريخ 29/10/2021 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام تهديد فعلي وجدي مقرون بقصد إتيان الفعل المحظور
Principe juridique
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بتوفر ركن مادي يتمثل في صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا مهما كانت وسيلة التعبير عنه.
- يتحقق الركن المعنوي في جريمة التهديد بانصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المحظور مع علمه المسبق بتجريم ذلك.
- يكفي لتأسيس الإدانة توافر حجج وقرائن قوية ومتضافرة تثبت نسبة التهديد للمتهم، ولا ينال من ذلك مجرد الإنكار إذا لم يعضده ما يدحض تلك القرائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.