ل/الح الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة ***** وحقوق الإنسان محكمــة التعقيــب *عـ68121.98ـدد القضيـــة تاريخــه : 2/10/2003 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ68121ـدد والمقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات بتاريخ 24/8/1998. ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68121.98 بتاريخ 02/10/2003 : وقف سريان الأجل المسقط لتوجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات بقيام تتبع جزائي
Principe juridique
- يشترط لاستحقاق التعويض من صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات، عند عدم معرفة المسؤول عن الحادث، توجيه مطلب التعويض إلى الصندوق داخل أجل عام من تاريخ وقوع الحادث، ويترتب عن إغفال هذا الإجراء سقوط الحق ما لم يثبت المتضرر قيام حالة تعذر حالت دون القيام به داخل الأجل.
- يعد قيام تتبع جزائي بهدف التعرف على مرتكب الحادث حالة تعذر توقف سريان الأجل المسقط لتوجيه المطلب إلى الصندوق، لأن صفة مجهولية المرتكب لا تستقر قانونا ما دامت الأبحاث جارية ولأن إثبات استمرار مجهوليته يفترض ختم البحث بما يثبت عدم التوصل إليه.
- عند ثبوت التعذر الذي يوقف سريان الأجل المسقط، يبدأ احتساب أجل العام لتوجيه المطلب إلى الصندوق من تاريخ صدور قرار ختم البحث بعدم التوصل لمعرفة مرتكب الحادث بوصفه واقعة مثبتة لمجهوليته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.