ل/الح الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل وحقوق الانسان محكمــة التعقيــب *عـ00208.2003ـدد القـرار تاريخـــه : 29/5/2003 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 14/12/2002 من الاستاذ *****. نيابة عن : *****. ضــد : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني. طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00208.2003 بتاريخ 29/5/2003 : ثبوت الإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل يجعل رفض الطعن شكلا لعدم تقديمها خطأ بينا
Principe juridique
- يعدّ خطأ بينا يوجب التصحيح كل رفض شكلي للتعقيب مؤسس على غلط واضح في ثبوت تقديم الوثائق الواجبة قانونا.
- يثبت تقديم مستندات التعقيب بموجب ما يتضمنه كشف المؤيدات المذيل بإمضاء كاتب المحكمة، ويترتب عن ثبوت الإدلاء بها داخل الأجل سقوط موجب الرفض الشكلي المبني على خلاف ذلك.
- متى ثبت قيام الخطأ البين في قرار صادر عن إحدى الدوائر تعين إلغاء القرار وإرجاع القضية لإعادة نشرها ضمانا لاستكمال نظرها وفق صحيح الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.