ل/الح الجمهوريـــة ***** وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ57849.97ـدد القضيـة تاريخــه : 29/5/2003 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 فيفري 1997 من الاستاذ ***** ***** *****. نيابة عن : ***** بن ***** بن ***** بن ***** القاطن ***** ***** *****. ضــد : :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57849.97 بتاريخ 29/05/2003 : سقوط حق الشفعة إذا رفعت الدعوى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد الرسمي
Principe juridique
- ينشأ حق الشريك في الأخذ بالشفعة بمجرد نشأة العقد الناقل لمناب الشريك في الملك الشائع.
- إذا أبرمت عقود التفويت قبل صدور نص قانوني لاحق دون أن ينص على رجعيته، تعيّن تطبيق النص القانوني القديم المنطبق زمن إبرام العقود.
- تُعدّ العقود الرسمية محرّرة بتاريخ ثابت إزاء الكافة من تاريخ تحريرها، ويُحتسب أجل الشفعة على أساس هذا التاريخ لا على أساس تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية.
- يترتب على رفع دعوى الشفعة بعد انقضاء أجل الستة أشهر المقرر قانونا سقوط حق الشفعة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 373 من م ح ع-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية-الفصل 104 من م ح ع-الفصل 115 من م ح ع-القانون عـ46ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 303 من م ح ع-الفصل 308 من نفس المجلة-الفصلين 444/450 من م ا ع-الفصل 115 (قديم) من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.