الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد: 2024/19614 تاريخ الحكم: 27/06/2024 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 27 جوان 2024، برئاسة السيد ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيين السيدين ***** و*****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/19614 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة خيانة الأمانة المجردة بثبوت عقد الأمانة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة للأمانة إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في ثبوت عقد يسلَّم بمقتضاه المال على وجه من أوجه الأمانة ثم تعمد الاستيلاء عليه والتصرف فيه على خلاف مقتضى ذلك العقد.
- يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بانصراف نية المتهم إلى الاستيلاء على ما اؤتمن عليه بقصد الإضرار بصاحب الحق.
- ينتفي توصيف خيانة الأمانة عند انعدام ركن الاستيلاء باعتباره عنصرا لازما لقيام الجريمة.
- يشترط لقيام جريمة الخيانة ثبوت العقد بالطريقة التي فرضتها مجلة الإلتزامات والعقود باعتباره الأساس الذي تتحدد به صفة الأمانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.