س*البيـ الجمهوريـة التونسيــة وزارة ***** الحمد لله وحده ، محكمــة التعقيـــب *عـ003737ـدد القـــرار تاريخــه : 27 مارس 2003 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدم أولهما من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال***** في 14أفريل 1999 وثانيهما من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 003737 بتاريخ 27/03/2003 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم ذكر اسم كاتب الجلسة ضمن هيئة المحكمة
Principe juridique
- تخضع دائرة الاتهام باعتبارها محكمة تحقيق للأحكام الإجرائية المشتركة بين مختلف المحاكم، بما يوجب التقيد بالبيانات الشكلية الجوهرية المفروضة على الأحكام.
- يعدّ حضور كاتب المحكمة بالجلسة ضمانة أساسية تتصل بإثبات ما يدور فيها وبالإشهاد على تأليف المحكمة ومقرراتها بمحضر الجلسة، بما يجعل التنصيص عليه من مستلزمات سلامة الحكم.
- يترتب عن عدم ذكر اسم كاتب المحكمة الذي حضر بالجلسة خرق لأحكام البيانات الوجوبية للحكم، وهو خرق يمسّ إجراءً جوهريًا بما يعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.