ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ76122.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :6 نوفمبر 2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29/7/2024 من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** بنت ***** ***** ***** قاطنة ب***** ***** *****-*****-محل مخابرتها بمكتب محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76122.2024 بتاريخ 06/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الإلزامية التي يفرضها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
- تعدّ المسقطات المتعلقة باستيفاء الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من الخصوم.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.