ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ70360.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :13 نوفمبر 2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العـ9575ـدد والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** بن ***** ***** بتاريخ 15/03/2024. في حق: الصندوق ***** للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني. ضــد : 1-*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70360.2024 بتاريخ 13/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامتي البلوغ داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ضمن مستندات التعقيب.
- يُعدّ عدم الإدلاء بعلامتي البلوغ المتعلقتين بمحضر تبليغ مذكرة الطعن لخصوم الطاعن داخل الأجل القانوني سببا موجبا لسقوط الطعن شكلا.
- المسقطات المنصوص عليها قانونا وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.