الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب عدد القضية: 58468/58397 تاريخ الحكم: 09/ 03/ 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب الطعن بالتعقيب المقدم الأول صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10/02/2017 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** والثاني من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58468/58397 بتاريخ 09/03/2018 : نقض قرار البراءة عند إغفال المحكمة تمحيص أدلة الإثبات الجوهرية
Principe juridique
- يتقيد حق الطعن بالتعقيب بالأشخاص الذين حددهم القانون على وجه الحصر، ويترتب عن عدم ثبوت صفة القائم بالحق الشخصي لدى رافع الطعن عدم قبول طعنه شكلا.
- تسبيب الحكم يقتضي تمحيص جميع الأدلة المضمنة بالملف ومصالحتها مع النتيجة المستخلصة دون إغفال عنصر جوهري مؤثر في قيام الركن القانوني للجريمة، وإلا عدّ التعليل واهنا موجبا للنقض.
- تخضع العلاقة الشغلية لإثباتها بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود، ويتعين على المحكمة إذا استبعدت شهادة مؤثرة في إثباتها أن تبين أسباب الاستبعاد وإلا كان حكمها قاصرا في التعليل.
- تقدير المحكمة لأدلة الإدانة في المادة الجزائية لا يسوغ لها إعلان غياب الدليل مع وجود عناصر ملفية جوهرية من شأنها تغيير وجه الرأي دون بحثها والرد عليها، إذ يشكل ذلك ضعفا في التعليل يستوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.