الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد: 2024/17073 تاريخ الحكم: 13/06/2024 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 13 جوان 2024، برئاسة السيد ***** ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيين السيدين *****
Jurisprudence
قرار حكم جناحي عدد 2024/17073 بتاريخ 13/06/2024 : قيام جريمة السرقة بثبوت الاختلاس المقترن بالقصد الجرمي
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء أو علم المجني عليه.
- إقرار المحكمة بثبوت جريمة السرقة ينهض على توافر حجج وقرائن قوية ومتضافرة تثبت نسبة فعل الاستيلاء إلى المتهمين، ويترتب عن ذلك مؤاخذتهما جزائيا وتسليط عقاب يتناسب وخطورة الفعل.
- يتحقق جرم التهديد بسلاح متى ثبت تعمد المتهم توجيه التهديد بسلاح ولو دون قصد استعماله، وتستخلص المحكمة قيامه من القرائن المتضافرة الدالة على التهديد بما يوجب المؤاخذة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.