هـ/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـــــدل الحمد لله وحده، محكمــة التعقيـــب * عـ00166.2001ـدد القضية تاريخـــه: 28/02/2002 اصــدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المرفوع في 17 ماي 2001 من الاستاذ ***** ***** ***** نيابة عن مقاولات ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضـد ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم عند تعلق الخلاف باجتهاد قضائي في تقدير صحة إجراءات التبليغ
Principe juridique
- تصحيح الخطأ البين لا ينهض سببا للطعن إلا إذا انصبّ على خطإ واضح في تطبيق القانون أو في إدراك الوقائع الثابتة بالملف، أما مناقشة ما استقر عليه نظر المحكمة من تأويل للنصوص واستخلاص لنتائجها فيندرج في باب الاجتهاد القضائي ولا يدخل ضمن حالات الخطأ البين.
- تقدير صحة الإجراءات ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية ينعقد للهيئة القضائية التي رُفعت أمامها، ولها أن تحدد وفق اجتهادها شروط صحة تبليغ مذكرة التعقيب وما يلزم لتعزيزه من وثائق داخل الآجال القانونية.
- الرد على مستندات الطعن بعد انقضاء الأجل الوارد بالفصل 186 من م م م ت لا يرتب تصحيحا لعيب التبليغ ولا يرفع البطلان، ويظل الجزاء المترتب قانونا قائما متى لم تتوافر الشروط الإجرائية التي اعتبرتها المحكمة لازمة لصحة التبليغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.