الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** القضية عدد: 13979/2025 تاريخ الحكم: 23/05/2025 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 23 ماي 2025، برئاسة السيدة ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيتين السيدتين ***** و*****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 13979/2025 بتاريخ 23/05/2025 : قيام جريمة استعمال أداة تحويل الكتروني للأموال دون إذن صاحبها بثبوت استعمال الأداة لسحب أموال دون ترخيص
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء أو علم المجني عليه مع توافر القصد الجرمي في الاستيلاء.
- يتحقق جرم استعمال أداة تحويل الكتروني للأموال دون إذن صاحبها بمجرد ثبوت استعمال الأداة لإجراء سحب أو تحويل من حساب الغير دون ترخيص، ويستخلص ذلك من وسائل الإثبات الفنية والاعتراف متى تعاضدت كقرائن قوية ومتضافرة.
- تقوم المشاركة في السرقة متى ثبت تعمد المساهم في ضمان استفادة الفاعل من الجريمة بإخفاء المسروق أو التصرف فيه مع علمه بفساد مصدره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.