الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** القضية عدد: 44322/2024 تاريخ الحكم: 19/01/2022 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 19 جانفي 2024، برئاسة السيدة ***** ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيتين السيدتين *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 44322/2024 بتاريخ 19/01/2022 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بالقصد الجرمي
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوي في ذلك أن يقع الأخذ خفية أو جهرا.
- لا تتحقق السرقة المجردة إلا بتلازم ركن مادي قوامه إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون علم أو رضاء، وركن معنوي يتمثل في القصد الجرمي الموجه إلى تملك الشيء المختلس.
- تستخلص المحكمة ثبوت الاختلاس والقصد الجرمي من القرائن القوية والمتضافرة، ومن ذلك معاينة حيازة الجاني لجزء من المال أو حجزه لديه مقرونا بما يعزز نسبة الفعل إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.