الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد 74710 تاريخ الحكم 02/07/2021 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة الرابعة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس حال انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 02/07/2021 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ***** الحكم الآتي بيانه بين المدعية:
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74710 بتاريخ 02/07/2021 : عدم سماع دعوى المؤجر في التعويض عن القطع التعسفي لعقد الشغل
Principe juridique
- لا يترتب عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية جبر للضرر المادي أو المعنوي اللاحق بالمؤجر متى كانت قواعد الشغل قواعد آمرة ذات صبغة اجتماعية لا يجوز الاتفاق على خلافها إلا إذا تضمنت شروطا أكثر فائدة للعامل.
- قيام منحة الإعلام بإنهاء العلاقة الشغلية يفترض ثبوت عدم احترام أجل الإعلام الملزم قانونا ويحتسب مقدارها على أساس الأجر المساوي لمدة أجل الإعلام المحدد.
- يستخلص ترك العمل دون تبرير مع استمرار الانقطاع رغم التنبيه على الرجوع وتقديم المبررات كقرينة على عدم احترام واجب الإعلام بإنهاء العلاقة الشغلية بما يرتب حق المؤجر في منحة الإعلام.
Textes appliqués
- احكام الفصل 17 من الاتفاقية autres décisions
- أحكام الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.