ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** الحمــد للّـه وحده، محكمــة التعقيــب * عـ960.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه : 11/10/2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على المطلب المضمن تحت العدد 960 والمقدم من الاستاذ : ***** بتاريخ 12 فيفري 2005 في حق : ***** ضد : الشركة ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي المدني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 960.2005 بتاريخ 11/10/2005 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- التصريح المذيل بإمضاء صاحبه يعد إقرارا غير حكمي ويمكن اعتماده كحجة مكتوبة وفق الضوابط القانونية المنظمة للإقرار.
- المحرر الصادر عن مأمور عمومي لا يكتسب صبغة الحجة الرسمية إذا انصب على مجرد شهادة بمعرفة شخصية دون تلقي حجج أو معاينات وفق الشروط القانونية المقررة للمحررات الرسمية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.