Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 15/04/2019 : لا يستوجب نقض قرار الإحالة إلا إذا قام القصور في التعليل على غياب بيان الفعل المادي المنسوب للمتهم على وجه يتيح مراقبة انطباق التكييف القانوني

J P 82143/201915 avril 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
  2. يظل تفكيك ملف البحث إلى ملفات مستقلة مندرجا ضمن السلطة التقديرية لقاضي التحقيق ودائرة الاتهام متى كان اختلاف موضوع الأفعال يجعل كل واقعة مستقلة بذاتها تستوجب بحثا منفصلا، ويبقى لمحكمة الموضوع لاحقا تفعيل ضم الإجراءات عند تعهدها بالأصل.
  3. لا يشترط لقيام جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك أن تكون الجرائم محل الاتفاق منصوصا عليها على سبيل الحصر أو أن يعرف جميع أعضاء الوفاق بعضهم بعضا، بل يكفي أن تتجه الأعمال إلى اعتداء على الملكية ضمن تنظيم يقوم فيه كل طرف بدور محدد يؤدي إلى النتيجة الإجرامية.
  4. تقوم جريمة الفصل 96 من م ج متى توفرت صفة الموظف العمومي والاختصاص المتصل بإدارة أو حفظ المكاسب المعنية، واقترن ذلك بمخالفة التراتيب بما يحقق فائدة لا وجه لها للغير أو يسبب إضرارا بالإدارة مع توافر القصد الإجرامي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.