الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة : 72557 تاريخـــه :25/11/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في20/05/2024 تحت عــدد 1459 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :***** بن ***** بن ***** ***** , محل مخابرته شركة ***** للمحاماة , مكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72557 بتاريخ 25/11/2024 : سقوط حق الشفعة لا يتحقق بمجرد مضي ستة أشهر من تسجيل العقد ما لم يثبت المشتري تعذر الإعلام
Principe juridique
- أجل سقوط دعوى الشفعة في البيوع المبرمة بعد 15 ماي 2006 يقوم على مبدأ وجوبية إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف، ولا ينطلق أجل الشهر إلا من تاريخ محضر الإعلام المستوفي لهذه البيانات.
- الاحتكام إلى أجل الستة أشهر باعتباره حدا أقصى لممارسة الشفعة يقتصر على صورة تعذر الإعلام، ويظل هذا الاستثناء معلقا على إثبات المشتري للتعذر، فإن لم يثبت الإعلام أو التعذر بقي حق الشفعة قائما دون تقيد بأجل الستة أشهر.
- المحرر الذي لا يتضمن إفادة الشفيع بحصول الشراء ومعطياته الجوهرية من ثمن ومصاريف وموضوع البيع لا يكتسي وصف الإعلام بالشراء على معنى الفصل 115 م ح ع ولا يترتب عنه تشغيل آجال سقوط دعوى الشفعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.