Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 165 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع العمدي عن تنفيذ حق الزيارة والاستصحاب المقرر قضائيا

J P 165/20247 juin 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد المكلف بالحضانة منع صاحب الحق من ممارسة حق الزيارة والاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات.
  2. لا ينفي المسؤولية الجزائية في جريمة عدم إحضار محضون مجرد ادعاء رفض المحضون ملاقاة صاحب الحق ما لم يقترن ذلك بما يرفع عن الفاعل صفة التعمد في عدم الإحضار.
  3. متى استظهر الحكم الابتدائي بما يكفي من مستندات صحيحة واقعا وقانونا لإثبات أركان الجريمة، تعين على محكمة الاستئناف إقراره واعتماد أسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.