الجمهورية التونسية وزارة العدل الحـمـد للـه، المحكمة الابتدائية بتونس القضية عـدد : 165 تاريخ الحكم: 07/06/2024 حـكــم جـنــاحـي استئنافي أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 07 جوان 2024 برئاسة وكيل
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 165 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع العمدي عن تنفيذ حق الزيارة والاستصحاب المقرر قضائيا
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد المكلف بالحضانة منع صاحب الحق من ممارسة حق الزيارة والاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات.
- لا ينفي المسؤولية الجزائية في جريمة عدم إحضار محضون مجرد ادعاء رفض المحضون ملاقاة صاحب الحق ما لم يقترن ذلك بما يرفع عن الفاعل صفة التعمد في عدم الإحضار.
- متى استظهر الحكم الابتدائي بما يكفي من مستندات صحيحة واقعا وقانونا لإثبات أركان الجريمة، تعين على محكمة الاستئناف إقراره واعتماد أسبابه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.