الجمهورية التونسية وزارة العدل الحـمـد للـه، المحكمة الابتدائية بتونس القضية عـدد : 142 تاريخ الحكم: 07/06/2024 حـكــم جـنــاحـي استئنافي أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 07 جوان 2024 برئاسة وكيل
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 142 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت التعمد في حرمان صاحب الحق من الزيارة
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من بيده المحضون حرمان صاحب الحق من ممارسة حقه في الزيارة أو الاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات بالحضانة.
- لا ينفي المسؤولية الجزائية في عدم إحضار المحضون مجرد التعلل برفض المحضون للزيارة متى لم يثبت ما يجعل تنفيذ الحكم مستحيلا قانونا أو ماديا.
- متى استخلصت محكمة الدرجة الأولى التعمد من عناصر الملف واستندت إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا، جاز لمحكمة الاستئناف إقرار الحكم واعتبار مستنداته معتمدة لديها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.