الجمهورية التونسية وزارة العدل الحـمـد للـه، المحكمة الابتدائية بتونس القضية عـدد : 239 تاريخ الحكم: 07/06/2024 حـكــم جـنــاحـي استئنافي أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 07 جوان 2024 برئاسة وكيل
Jurisprudence
قرار جنـاحـي استئنافي عدد 239 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت الامتناع عن إحضار المحضون لمن له الحق دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.
- لا ينفي تحقق جريمة عدم إحضار محضون دفع الحاضن بأن المحضون يرفض الزيارة أو الاستصحاب متى كان الامتناع منسوبا إليه وثبت عدم تنفيذ الواجب المحمول عليه بمقتضى الحكم.
- يستخلص القصد في جريمة عدم إحضار محضون من مجرد تعمد عدم وضع المحضون تحت يد من خوله الحكم حق طلب إحضاره متى ثبت العلم بمضمون ذلك الحكم وإرادة عدم تنفيذه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.