الجمهورية التونسية وزارة العدل الحـمـد للـه، المحكمة الابتدائية بتونس القضية عـدد : 163 تاريخ الحكم: 07/06/2024 حـكــم جـنــاحـي استئنافي أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 07 جوان 2024 برئاسة وكيل
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 163 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن التنفيذ رغم وجود حكم يمنح حق الزيارة
Principe juridique
- تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يمنح طالب الإحضار حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت امتناع من بيده المحضون عن إحضاره أو تسليمه لمن له الحق.
- لا يؤثر دفع امتناع المحضون عن المرافقة في قيام جريمة عدم إحضار محضون متى كان الامتناع المنسوب للحاضن قد حال دون تنفيذ الحكم المقرر لحق الزيارة أو الاستصحاب.
- يستند الإقرار الاستئنافي للحكم الابتدائي إلى سلامة التعليل الواقعي والقانوني متى استخلصت محكمة البداية من أوراق الدعوى ثبوت أركان الجريمة كما رسمها النص التجريمي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.