Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 163 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن التنفيذ رغم وجود حكم يمنح حق الزيارة

J P 163/20247 juin 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يمنح طالب الإحضار حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت امتناع من بيده المحضون عن إحضاره أو تسليمه لمن له الحق.
  2. لا يؤثر دفع امتناع المحضون عن المرافقة في قيام جريمة عدم إحضار محضون متى كان الامتناع المنسوب للحاضن قد حال دون تنفيذ الحكم المقرر لحق الزيارة أو الاستصحاب.
  3. يستند الإقرار الاستئنافي للحكم الابتدائي إلى سلامة التعليل الواقعي والقانوني متى استخلصت محكمة البداية من أوراق الدعوى ثبوت أركان الجريمة كما رسمها النص التجريمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.