الجمهورية التونسية وزارة العدل الحـمـد للـه، المحكمة الابتدائية بتونس القضية عـدد : 145 تاريخ الحكم: 07/06/2024 حـكــم جـنــاحـي استئنافي أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 07 جوان 2024 برئاسة وكيل
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 145 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت امتناع الحاضن عن تنفيذ حق الزيارة الثابت بحكم
Principe juridique
- تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى كان حق الإحضار أو الزيارة ثابتا بحكم وقتي أو بات وتعمّد من بيده المحضون عدم إحضاره لصاحب الحق.
- لا ينهض رفض المحضون أو الادعاء بوجود أسباب نفسية مبررا قانونيا للإعفاء من المسؤولية الجزائية متى ثبت الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة دون سلوك الطرق القانونية لتعديله.
- يثبت القصد في جريمة عدم إحضار محضون بمجرد قيام الامتناع عن التسليم أو الإحضار عند حلول موعد التنفيذ دون اشتراط استعمال حيلة أو قوة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.