الجمهورية التونسية وزارة العدل الحـمـد للـه، المحكمة الابتدائية بتونس القضية عـدد : 234 تاريخ الحكم: 07/06/2024 حـكــم جـنــاحـي استئنافي أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 07 جوان 2024 برئاسة وكيل
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 234 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن التنفيذ رغم وجود حكم يقرر حق الزيارة
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق طلب الإحضار أو الزيارة وأن المكلف بالإحضار امتنع عن التنفيذ عمدا دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.
- لا يصلح رفض المحضون أو ادعاء اعتبارات نفسية لتبرير الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة والاستصحاب متى ظل الحكم القاضي بذلك قائما وواجب النفاذ.
- يتحقق الركن المادي في جريمة عدم إحضار محضون بمجرد منع صاحب الحق من ممارسة الزيارة أو الاستصحاب خلافا لما قرره الحكم القضائي دون توقف على ثبوت اختطاف أو إخفاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.