Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00302.2011 بتاريخ 31/01/2013 : لا يتقوم الخطأ البيّن إذا تأسس الرفض شكلا على اجتهاد قضائي في فهم النص القانوني

J P 00302/201331 janvier 2013

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحالات المحصورة قانونا، ومنها أن يكون الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا لبس في ثبوته.
  2. الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البيّن هو ما ينشأ عن سهو أو غفلة ويكاد ينحصر في الأغلاط المادية، ولا يمتد إلى الاختيارات التأويلية أو الآراء القانونية التي تتبناها المحكمة عند فهم النصوص وتطبيقها.
  3. متى كان سبب الرفض شكلا قائما على اجتهاد المحكمة في ترتيب الأثر القانوني لمسألة إجرائية، فإن مناقشة ذلك الاجتهاد تخرج عن نطاق الخطأ البيّن ولو ادُّعي عدم سلامته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.