ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00302.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :31-01-2013 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 18/12/2010 تحت عدد 1712 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب . في حق : ***** ***** القاطن بعدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00302.2011 بتاريخ 31/01/2013 : لا يتقوم الخطأ البيّن إذا تأسس الرفض شكلا على اجتهاد قضائي في فهم النص القانوني
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحالات المحصورة قانونا، ومنها أن يكون الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا لبس في ثبوته.
- الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البيّن هو ما ينشأ عن سهو أو غفلة ويكاد ينحصر في الأغلاط المادية، ولا يمتد إلى الاختيارات التأويلية أو الآراء القانونية التي تتبناها المحكمة عند فهم النصوص وتطبيقها.
- متى كان سبب الرفض شكلا قائما على اجتهاد المحكمة في ترتيب الأثر القانوني لمسألة إجرائية، فإن مناقشة ذلك الاجتهاد تخرج عن نطاق الخطأ البيّن ولو ادُّعي عدم سلامته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.