ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00293.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :28-02-2013 أصـدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المضمن تحت عدد 00293 والمرفوع في 24 ديسمبر 2009 من الاستاذة ***** ***** نيابة عن : ***** ***** *****. ضـد : ورثة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00293.2011 بتاريخ 28/02/2013 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر المختار متى لم يثبت للخصم مقر أصلي معلوم
Principe juridique
- الأصل في التبليغ أن يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا تعذّر الوقوف على مقر أصلي معلوم بقي آخر مقر معلوم هو المرجع في صحة التبليغ وفق قواعد التبليغ العامة.
- يُستفاد من عدم بيان الخصم لمقره الأصلي طيلة درجات التقاضي قيام قرينة على قبوله التبليغ في المقر المختار الذي اعتمده، ولا يجوز للمحكمة استبعاد صحة التبليغ بهذا المقر متى ثبت اختيارُه فعليا.
- لا يُلجأ إلى التبليغ على طريقة الفصل 10 من م م م ت إلا عند تحقق حالة مجهول المقر بالمعنى الذي قصده النص، ولا يُشترط سلوك هذه الطريقة متى كان للخصم مقر مختار ثابت يُمكّن من إجراء التبليغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.