ق(ءح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ1357.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :2005-04-19 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 1357 والمقدم من الاستاذ : ***** ***** بتاريخ 25 فيفري 2005. في حق : ***** بنت ***** ***** ضد : ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1357.2005 بتاريخ 19/04/2005 : لا يجوز الرجوع في صيغة اليمين الحاسمة بعد قبولها وأدائها وفق ما حرره القاضي رسميا
Principe juridique
- لا يجوز لمن وجّه اليمين الحاسمة أن يطعن لاحقا في صيغة اليمين متى كانت الصيغة قد حُرّرت رسميا من القاضي وقَبِلها الخصم ثم أدّاها.
- تعدّ المحاضر التي يحررها القاضي رسميا بمحلّه من الحجج الرسمية ذات الحجية الكاملة ولا يمكن دحض ما ورد بها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
- تتسم اليمين بالحسم في النزاع متى كانت المأمورية الموجهة لعدلي الاشهاد مطابقة للصيغة الرسمية لليمين المضمنة بمحضر القاضي وتم أداؤها وفق تلك الصيغة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.